كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٧

قال: نعم يلزم الورثة إذا كانو بالغين وإن كانوا أيتاما ما أقام الحاكم

وصيا في إنفاذ الوصية فإن عدم الحاكم قام الجماعة مقام الحاكم ويوجد عن ابن عبيدان وقال بعض المسلمين إذا كان في الورثة أيتام فليس للورثة البالغين إنفاذ وصية مالكهم إلا أن يقيمهم الحاكم أو غيرهم وقيل قول أن الوارث البالغ جائز له إنفاذ وصية هالكه. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل مات وأوصى زوجته وأمه أن ينفذا عنه وصيته وجميع الذي عليه من الحق وغيره من غير أن يكون بخط من يجوز خطه عند المسلمين وعنه يتيم يجوز لزوجته وأمه أن ينفذا عنه ذلك؟

قال: إذا أقر عندهما وأوصى بحضرتهما وكان لهظه ثابتا عند المسلمين

جاز إنفاذهما. والله أعلم.

مسألة الشيخ خميس بن سعيد:

وفيمن أوصى يخط من يجوز خطه ومات وبطلت الوصية والحقوق من أجل ضعف الكتاب أو نسيان من الكاتب وقد أوصى بذلك وبانفاذه من ماله على يد أحد من ثقات المسلمين ولم تنفذ وصاياه وضماناته من أجل إبطال الوصية أيكون الموصي سالما عند الله أم لا؟

قال: إن الموصي إذا اجتهد في الاشهاد مما عليه من الحقوق والوصايا ورجا أنه قد أحكم جميع أموره وأشهد الثقات وأثبت وصيته وإقراره بخط من يجوز خطه فأرجو أنه يبرأ إذا أوصى إلى ثقة من المسلمين وقبل الوصية في حياته

وهذا أقصى إجتهاد العبد. والله أعلم.

مسألة ابن عبيـ

دان:

وسألته عن الوصي إذا باع بنسيئة قال يضمن في ماله؟

قلت: له فهل له أن يقبل قال لا فلا أفعل ذلك ملكا له وعليه ضمان

ذلك في نفسه.

-

37

-