الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨قال لا.
قلت: وإن جعل الموصي للوصي أن يقبل وأجاز له ذلك هل له أن يقبل
قلت: فإن كان وكيلا وجعل له من وكله أن يبيع ويقبل هل له ذلك قال
نعم. والله أعلم.
مسألة الصبـ
في رجل مات وأوصى بوصايا وضمانات وعليه لزوجته صداق وفي الورثة بالغين وأيتام واعتذر الوصي من الوصية وطلبت الزوجة وأهل الحقوق حقوقهم. قال: على الحاكم أن يقضي جميع ما على الهالك من ماله على ما يوجبه الشرع وكذلك يلزم الوارث ليطيب له المال قدر الحاكم بنفسه أو بغيره ولا يترك الأحكام تضيع إلا بعذر يسعه وإذا لم يقدر على القيام بنفسه ولا بغيره وخاف تولد التبعات ووقف فهو سالم.
وعن أبي سعيد: أن من خاف التبعة على دينه جاز له الوقوف عن ذلك. قلت له وإذا رأى الحاكم ضياع شيء من مال الهالك وربما لم يقضي دينه ولم تنفذ وصاياه هل تجب عليه من حيث اللزوم أن يجبر أحد من الأمناء على الدخول في أمر هذا الهالك؟ قال: عليه أن يقوم في ذلك بنفسه فإن لم يقدر من أحد غيره يقوم بذلك ولو بأجر فإن لم يجد من يقوم بذلك إلا بالحكم فله أن يجبر أحد بلا مضرة عليه على ماقال أبو الحواري وأبو سعيد. والله أعلم.
مسألة ابن عبيـ
دان:
وإذا فرغ الوصي من انفاذ وصية الهالك وبقيت الحجة لم يتفق له ثقة
ليؤجره عليها وقد ميز الدراهم الموصى بها هل له أخذ أجرته أم لا؟ قال: إذا ميز الدراهم فلا تضيق عليه أخذ الأجرة. والله أعلم.
- 38 -
-