الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٩مسألة: ومنه وفي الوصي إذا أمر لا ينادي على مال الهالك ورثه بيته
فأجره الدلال تخرج من جملة مال الهالك أم لا؟ قال: نعم أجرته من رأس المال. والله أعلم.
مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
وإذا باع الوصي شيئا من أصول الهالك لقضاء دين الهالك وأنفذ الدراهم في قضاء الدين ثم غر المشتري البيع وأراد نفضه أله ذلك وإن كان له النقض وادعى الجهالة كيف يصنع الوصي وقد أنفذ الدراهم في قضاء الدين ولم يبق
شيء. قال: إن كان الشرط وقع من البائع على المشتري عند البيع أنه لا علم له بهذا المال ولا بما يدرك فيه من درك وأنه لينفذ ثمنه فيها على الهالك من الحقوق وإنه للهالك لا حق له فيه وأخذه المشتري وقبله معه على هذا الشرط فلا ضمان على الوصي وحقه إن أدرك فيه مدرك أو جاز له نقضه بوجه حق يكون في مال الهالك خاصة إن بقى له مال والنقض يدركه إن كان مما يجوز فيه النقض وإن لم يقع ثم شرط من الوصي وباع له فإن أدرك فيه بإدراك كان صمان ذلك عندي على الوصي للمشتري ويبيع هو مال الهالك إن بقى له مال. والله أعلم.
مسألة الغاف
ري:
والوصي إذا كانت حالته عندي لأنه ثقة مشتهر لا تبين لي منه خيانة يجوز لي أن أقبضه ما في يدي لورثة الهالك إذا كانوا أيتاما مثل كتاب أعاد فيه الهالك لاقراء منه وغير ذلك.
قال: يعجبني أن لا تقبضه شيئا من مال الأيتام إلا أن يعلم ثقته وأما
الوصية التي جعله الهالك وصيه فيها إذا لم تعلم خيانته فيها فجائز لك إسعافه منها لأن الهالك قد ائتمنه عليها. والله أعلم.
-