كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٠

:

مسألة الصبـ فيمن كتب رجلال وصية ولم يرض له في حياته أن يجعله وصيه ثم مات

الموصي هل يثبت عليه دخل في شيء منها أو لم يدخل بعد موت الموصي؟ قال: إذا لم يرض بالوصية في حياة الموصي فلا يلزمه إنفاذها وإن بسط يده فيها وأنفذ شيئا منها ثم أراد الجوع عنها فقد قيل أن له الرجعة ولا شيء عليه لأنه لم يقبلها فتثبت عليه وقد قيل لا رجعة له بعد أن دخل فيها وأنفذ ما أنفذ منها ودخوله يقوم مقام القبول لها وقول ثالث له أن يرجع عنها ويلزمه ما أنفذ منها في ماله وإذا لم يثبت إنفاذ الوصية على وصي فقد قيل يلزم الحاكم والوارث وأيهما قام بها فقد أصاب وإن لم يقدر الحاك بنفسه أقام لها وكيلا لانفاذها من مال الهالك بعد أن عنده يصح موت الهالك والاختلاف في حكمه بعلمه. والله أعلم

دان:

مسألة ابن عبيـ إن مال الهالك يباع بما اتفق من الثمن ولا ينظر له كسر الثمن وأما الحي إذا كان عليه دين ففي ذلك اختلاف وأكثر القول أنه يباع مما يتفق من الثمن ولا ينظر له كسر الثمن وللغرماء ما فوق الأزار وأما كسر الثمن قال من قال إنكسر الثلث فقد فسر ذلك أشياخ المسلمين المتأخرين أن يباع بثلث قيمته، وأما القسم قال إذا كان في ذلك غبن مقدار العشر وهو أن يكون أحد عشر سهما من

فقال

والله أعلم

مسألة الشيخ ناصر بن خميس:

أما ما أوصى به الأيتام غرائه ومأتمه لينفذ على رأي وصيه فهو إلى ثلاثة أيام غير أنه إذا لم يوص بطعام معروف معين فهو على رأي وصيه أن ينفذ ما أراد من الطعام وأحب للوصي أن ينفذ طعام المثل من طعام أهل ذلك المكان أيام

عزائهم على قدر الناس ودرجاتهم. والله أعلم.

{.