كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٢

مسألة الزاملي:

وإذا أراد الوصي أن يعطي المرأة صداقها من مال زوجها

وقد

خلف يتامى أيعطيها إياه بحضرة شهود ثقات أو غير ثقات وله حجة عليها بيمين

أم لا؟

قال: يعجبني أن يقبضها صداقها بحضرة شاهدي عدل وأما اليمين في الصداق الأجل على المرأة إذا كان الورثة فيهم يتامى أو طلب منها ذلك البالغ من الورثة فيه اختلاف وسمعنا عن أشياخنا رحمهم الله أنهم كانوا يحلفون المرأة إذا كانت غير مأمونة على صداقها الأجل وإن كانت ثقة أمينة عدله لم يحلفوها.

والله أعلم. مسألة: ومنه وإذا أنفذ الوصي جميع ما أوصى به الموصي سوى ما كتب من الضمانات بشيء من الأفلاج لأجل أن الأفلاج في وقت الخصب لا تحتاج إلى خدمة أة لا قدرة إلى خدمة ساقيتها الجامعة لمنفعة أهل الفلج لكثرة الماء وجعل لكل فلج ما كتب له في صرار وكتب فيه برق أهذا يكون إنفاذ للوصية ويجب له أن يأخذ ما أوصى له به الموصي من الأجرة أم لا؟

قال: إذا لم يقبض ما تعسر عليه إنفاذه أحدا يبرأ بقبضه إياه فهو غير منفذ له وقبض وكيل المسجد إذا كان ثقة يقوم مقام الانفاذ وكذلك إذا كان للفلج وكيل ثقة ويعجبني أن يأخذ من أجرته بقدر ما أنفذ من الوصية. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وعن الحب الذي ليفرق على عن الكفارات إذا كان من مال الهالك وقد اشتراه من السوق مثل حب الشعير أو البر أو الذرة وكان الحب فيه تراب أو وهول أو كان البر مشعورا أيطيب منه والحصى والهول حتى ينقى منه جميع ذلك كما يطيب قبل أن يفرق الحب على الفقراء وتكون أجرة التطييب من

حصي

مال الهالك أم لا؟

– 52 ـ

-