كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٤

مسألة ابن عبيد

دان:

وهل يجوز للحاكم أن يكتب على الوصي بيع مال الهالك إذا لم يعرفه بثقة ولا بخيانة إذا كانت الوصية بخط من يجوز خطه وإذا كانت الوصية بخط من لا يعرفه بحاكم أنه أمر بالكتابة أو لم يؤمر أيجوز أن يكتب بيع الوصي مال الهالك إذا كان الوصي ثقة أو كان لا يعرف بثقة.

قال: أما الكتابة على الوصي بيع مال الهالك وكان الكاتب لا يعرف الوصي أنه ثقة أو غير ثقة ففي ذلك اختلاف قول أنه يجوز للكاتب أن يكتب عليه بيع مال الهالك لأن الموصي قد ائتمنه على ذلك.

وقول لا يكتب عليه بيع مال الهالك إلا أن يكون ثقة، وأما إذا لم تصح وصاية الوصي فلا يكتب الكاتب عليه بيع مال الهالك. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الوصي إذا ترك شيئا من وصية من أوصى عليه لم ينفذه من أجل الغلط في الكتابة أو ضعف اللفظ فحكم المسلمون بإبطاله أو لم يحكم بإثباته ولا بإبطاله ووقفوا عنه آله أجرته تامة أم لا؟

قال: إذا لم يكن باطلا في الأصل فإنه ينقص من أجرته بقدر مالم ينفذه

وإن كان باطلا في الأصل فأجرته تامة. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ حبيب بن سالم:

إذا أبطل منها شيء من قبل غلط الكاتب أو من قبل وصيه غير جائز.

فمن أي وجه تنقص أجرة الوصي منهما؟

قال: تنقص لأجل أنها لم تنفذ وقيل لا تنقص. والله أعلم.

مسألة: ومنه وأجرة الوصي تكون من الثلث أم رأس المال على

ما يعجبك وتراه عدلا من القول.