كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٥

قال: إن أجرة الوصي من الثلث في أكثر ما عرفنا أو عندي أن من يراها

من رأس المال أقوى حجة وأصح في الدليل. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سعيد بن

أحمد الكندي:

وما صفة الاستفهام بالبراءة ممن اشترى شيئا من وصي لهالك غير ثقة

ولا أمين على مال الورثة والغرماء إذا أراد سؤال الوراث في اتمام البيع لذلك الشيء والحل والبرآن من قيمته

قال: يعجبني أن يقول للوراث إني اشتريت من فلان مال الهالك كذا ولم تصح معي الوصاية له من هالكك ولا بشيء من الواجبات في الحقوق عليه في ماله فإن أتم له بيع حقه ذلك الشيء ويبرأ من قيمته إذا كان ممن ليس يتقى ولا كان بينهما حياء مفرط يمنعه عن مطالبة حقه منه في موضع ما يتعارف بينهما وهذا إذا صح معه إن ذلك الشيء للهالك بإقرار بمن في يده أو بينه.

وأما إذا اشترى ذلك الشيء من يد الوصي ولم يصح أن للهالك واحتمل أنه للوصي أو غيره فحكمه له وإن لم يسلم قيمة ذلك الشيء من يد الوصي ولم يصح أن للهالك واحتمل أنه للموصي أو غيره فحكمه له وإن لم يسلم قيمة ذلك الشيء للوصي حتى مات فعليه التخلص من قيمته لورثة ذلك ذلك الوصي لا لورثة الهالك. والله أعلم.

مسألة: والورثة إذا طلبوا الصحة على الوصي أنه أنفذ ذلك قول لهم ذلك وقول أن الوصي قوله مقبول أنه أنفذ الوصية وأنفذ منه شيئا وقول إذا أنفذ منها شيئا فقد لزمته. والله أعلم.

مسألة: ولا يجوز للوصي بيع شيء من الأصول إلا بعد الحجة على الوارث ومشورته وأما العروض فجائز والأحسن المشورة في الوجهين جميعا وإذا كان على الهالك حقوق تستغرق جميع ماله وأنفذ جميع ما عليه من الحقوق ثم