كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٦

طلعت عليه ورقة بعد ذلك فلا يحكم بها بعد أن يقبض أهل الحقوق حقوقهم.

والله أعلم.

مسألة الصبـ

ولا يجوز بيع مال الهالك في الحكم بنداء أقل من ثلاث جمع ويباع في الرابعة ولا أعلم فيه اختلاف في معاني الحكم إذا كان في مال الهالك علائق من حقوق ووصايا قد عجز هذا المال عن وفائه ففي موجب الحكم إلا برضى من عليه المضرة إن كان له وصي ويجوز في بعض القول إذا رأى الوصي الصلاح في السوم ورأيه وافق الصواب وإلا فلا وقيل لا يجوز أبدا وهو على ما قدمناه من

النداء. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الوصي إذا أراد أن يبيع مال الهالك بما فيه من الديون

والوصايا.

قال: أبيع مال مال الهالك وهو المال المسمى كذا بكذا من الثمن على فلان الهالك والشهود والمشتري مفتقرون إلى تصحيح دين الهالك وكذلك جماعة المسلمين وحكامهم فإن كتبوا فيه كتابا جاز ذكر صحة ما على الهالك وجاز

لقضاء دين

تركه. والله أعلم.

مسألة الزاهـ ــلي:

ومن جعل رجلين وصيه بعد موته أو أكثر وجعل لكل منهما أو منهم ما جعله لهم وجعل حيهم عن ميتهم وحاضرهم على غائبهم فيما جعلهم أوصياء فيه وجعل لهم أجرة على إنفاذ وصاياه وأنفذ وصيته واحد منهم دون الآخرين أتكون له الأجرة تامة أم بقدر نصيبه؟

قال: قول له حصته من الأجرة وقول إذا أنفذ الوصية كلها وحده فلم يشاركه أحد من الأوصياء في ذلك فله الأجرة كلها. والله أعلم.

– 56 –