كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٩

مسألة: ومن لم يتخذ ثقة يتوصى إليه هل له أن يوصي إلى غير ثقة إذا رجا منه أن يقضي عنه. قال: أما حقوق العباد فلا يبرأ منها الميت حتى تؤدى عنه كان أوصى إلى ثقة أو غير ثقة وأما حقوق الله فإذا أوصى بها إلى أمين يأمنه على ما حمله ولم يجد ثقة وأشهد على ذلك البيئة العادلة فنرجوه يبرأ الأذى عنه أو لم يؤدوا. والله

أعلم.

مسألة أبو سعيد: قول لا تجوز وصاية العبد ولو أجازها مولاه لأنه إن باعه خرج من الوصية ولا يوصي الرجل إلى عبده إذا كان في الورثة من قد بلغ إلا أن يكونوا يتامى وهو مأمون جازت وصيته إلا ما كان من وقف لا يخرج من مال الميت مع الوصية وقول يجوز أن يوصي إليه وليس لمولاه بيه قبل إنفاذ ما علق عليه بعد أذنه بذلك فإن مات العبد رجعت إلى رأي الحاكم. والله أعلم.

مسألة: ومنه وهل يجوز الاحتساب في الوصايا.

قال: معى أن عامة القول من أصحابنا لم يجيز وا ذلك ومعى أنه يوجد في بعض قولهم معان تدل على اجازة ذلك إذا احتسب في ذلك وعسى أن يستحب أن يكون بأمر الحاكم. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن أراد أن يوصي في أولاده وفي ماله هل له أن يوصي في

ذلك إلى غير ثقة.

قال: لا يجوز إلا إلى ثقة مأمون أو مأمون فيها أدخله فيه عند فيما يسع عندي. والله أعلم.

عدم

الثقة

مسألة: ومنه وإذا قيل الوصي الوصاية في حياة الموصي هل له تركها

بعد موته؟