كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٤

مسألة: ومن أوصى بثوب يباع ويفرق ثمنه على الفقراء فباعه الوصي

على فقير وأعسر ببعض الثمن هل يجوز أن يحثه عنه ويقوم مقام التفرقة؟ قال: يجوز على البعض القول وأكثر القول لا يجوز لأن الحنث ليس

للفقير فيقاصص به. والله أعلم.

مسألة: وإذا باع الوصي مال الموصي لقضاء دينه ثم أنكره المشتري فهو ضامن إن باع بغير النقد في ماله إلا أن يصير إليه وقول يجوز أن يبيع بغير

المنفذ عن

يجوز له؟

الثقة. والله أعلم.

مسألة: وإذا أراد الوصي أو الوكيل أن يشتري لنفسه مما يلي بيعه كيف

قال: إما أن ينادي عليه فإنه بأمر من يزيد له في مغيبه وتكون الواجبة على من لا يعرف وإن كان مما يكال أو يوزن فيأمر من يكيل له أو يوزن له على سعر ما يباع لغيره وأما الوكيل فلا يشتري لنفسه إلا برأي أهله إلا فيما يكال ويوزن وقيل يجوز للوصي أن يشتري إذا بلغ المال ثمنه كما يشتري غيره. والله

أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر: وإذ اعتذر الوصي من وصية من وصاه في حياة الموصي في مرضه فلم

يعذره ثم مات ولم يترك غيره وصيا هل للوصي عذر؟ قال: إذا لم يقبل الوصية في حياة الموصي فلا يثبت عليه كان العذر منها في الصحة أو في المرض وأما إذا قبلها ثم اعتذر منها في المرض ولم يعذره الموصي فقد لزمته، وأما إذا اعتذر منها في الصحة فله العذر، وأما إذا لم يعلمها حتى مات الموصي ثم علم بها بعد موته فلم يقبلها ثم قبلها بعد ذلك فله ذلك ولا خيار للوصي بعد موت الموصي إذا علم بالوصية قبل موت الموصي وإذا لم تثبت

- 78 -