كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٦

مسألة: ومنه وفي وصيين أراد أحدهما تعجيل إخراج الوصية وأراد الآخر

تأخيرها هل له قيام على صاحبه أم لا؟

قال: إن كان الموصي جعل لكل واحد منهما ما جعله لهما جميعا جاز ذلك وإن لم يجعل قسمت الوصية بينهما. والله أعلم.

مسألة الصبـ

وهل يجوز للوصي أن يقضي عن الموصي كل حق يعلمه عليه ولم يعلم أنه

•

قضاه ولو لم يقل له إقضي عني كل حق تعلمه على ولم تعلم إلى قضيته. قال: إذا لم يقل له إقضي ولو لم يقل له إقضي عني كل حق علمته على فلا أحفظ أن يقضي عنه كل حق علمه وأظن أنه لا يعدم من الاختلاف إذا جعله وصيه في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، وقد قيل أن الوصي في وصاياه كالقاضي في قضاياه وقد قيل أن للقاضي أن يحكم بعلمه

وأحسب أني حفظته مفسرا أن للوصي أن ينفذ ما علم وإذا كان هذا الوصي وارثا ويعلم أن على موروثه حقا لم يقضه في حياته فعليه أن يقضي منه بقدر نصيبه وقول أن عليه جميعه مما ورثه عن الهالك وإن احتمل الموروثه قضاء هذا الدين ولم يوص به فقول عليه ذلك وقول لا يلزمه حتى يصح بقاؤه وهذا في حقوق العباد، وإن كان من حقوق الله فإذا لم يحتمل له المخرج له منه فقول يلزم أداؤه وقول لا يلزم حتى يوصي به وإن احتمل بقاؤه ووفاءه لحقه الاختلاف أيضا. والله أعلم.

متهم

مسألة: قال أبو محمد لا يجوز للرجل أن يوصي إلا إلى ثقة مأمون غير لأنه عليه السلام أمر بحفظ الأموال فلا يجوز أن يوصي على من يخشى عليها منه؟ وقال أبو سعيد قد قيل ذلك في الديون والوصايا أنه يوصي على ثقة ويشهد على ثقتين عند المكنه.

66 -