الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٨مسألة: وإذا أقر الموصي مع أحد وصيه بعضرة دراهم ومع الآخر بعشرة فإذا قضاه أحدهما أجزي عن الآخر إلا أن يقول من وجه آخر كالاقرار الواحد في مجلسين أو أكثر. والله أعلم.
واتهموه؟
مسألة: وهل للورثة نزع الوصية من الموصي إذا صحت معهم خيانته
قال: لا وإنما ذلك إلى الحاكم فإن إتهمه جعل معه آخر وإن صحت
معه خيانته نزعها منه وجعلها على يد غيره. قلت: فإن جعل مع الوصي مشرفا هل له أن ينفذ شيئا من غير رأي
المشرف.
أعلم.
قال: لا ولا يعزل الوصي إذا شكاه الورثة حتى تصح خيانته. والله
مسألة: وإذا باع الوصي مال الهالك لقضاء دينه فإدعى تلف ثمنه من يده فلا شيء عليه ويبقى الدين على الميت فإن نقص ماله أنفذ الدين من باقيه.
والله أعلم.
مسألة: والوصي إذا فرط ولم ينفذ الوصية كلها ولا أوصى بإنفاذ بقيمتها حتى مات هل يسلم عند ربه؟ قال: لا يعذر بذلك من غير عذر ويخاف عليه الهلاك في الآخرة وينبغي أن يوصي أن تنفذ وصية فلان الذي أوصى إليه فيها ولو لم يجعل له ذلك لأنه هو المتعبر بإنفاذها بعد الموصي يقول قد جعلتك وصياً في إنفاذ مالزمني من وصية
فلان. والله أعلم.
مسألة: وفي رجل خلف مالا يحيط بماله وكتب لوصيه دينه فضاعت الوصية ولم يعرف الغرماء إلا رجلا منهم فكيف يفعل الوصي؟
-
68 -