الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٠دان:
مسألة ابن عبيـ والوصي إذا صوم غير ثقة ولم يعلم أنه أدخل على صومه ما يفسده أيكون هذا الصيام في الحكم جائزا ويبرأ الوصي والموصى أم لا؟
قال: إن كان لا يؤمن على ذلك الصوم فلا يجوز تصويمه لأن الصوم
أمانة. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله:
والهالك إذا كان عليه من الديون والوصايا تسعمائة لارية وله ما إن بيع جملة يساوي ألف لارية وإن طرح منه وبيع تسعة أعشار سوى ثمانمائة لارية وفي ورثته من يملك أمره ومن لا يملك أمره هل للوصي بيعه جملة ولو فضل من ثمنه مائة لارية على نظر الصلاح أم يجوز أن يبيع إلا بقدر ما عليه ولو انحط ثمنه كثيراً إذا كان يجد من غيره أن يبيع لتمام تسعمائة؟ قال: يجوز بيعه جملة على هذه الصفة في قول بعض فقهاء المسلمين.
والله أعلم.
مسألة
عن الشيخ أحمد بن مفرح:
مال الهالك لقضاء ما عليه فقال واحد من الورثة أنا
وإذا أراد الوصي بيع أسلم ما ينوبني منها.
قال: له أن يفدي نصيبه منه إلا أن يقع نقصان على الوصايا بذلك فلا يجاب إلى ذلك ولا ينتظر بالوصايا إلى قدوم الغائب إلا برضى الوصي. والله
أعلم.
مسألة: ومنه وذا مات الموصي ووصيه أجنبي غائب من البلد فلما قدم
قال بعض الورثة أنا أنفذت كذا من وصيته كيف ترى؟ قال: إن كان ثقة وصدقه أجزاه ذلك ويرى الموصي والوصي وجائز له أن
— V. -