الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٤وأما مستور الحال إذا رجعت الأمانة منه فقول يجوز معونته على ما صح من ذلك والتثبيت أولى وخاصة عند الريبة وهو أحبس القوب بقلة الضبط والأمانة
قال الشيخ جاعد بن خميس: إن في نفس من قول الموصي ذلك له في ثبوته حتى لا أقوى عليه لأنه لم يجعلها بثقة لذلك وإنما أمر غيره أن يجعلها عنه بعد موته على هذا ومن قال بجوازه وثبوته لم أخطه لأنه مما يخرج فيه معنى
فكيف يصح الاختلاف.
وعلى الموصي إنفاذ ما صح وبثت بالحجة مما قد جعله فيه وصيا له وقيل بأمر الحاكم وفي وجواز ما صح معه بعلمه اختلاف من القول بالرأي وقد مضى القول فيهما أوصى به عليه وحده.
وعلى كل حال فما جاز له إنفاذه فيجوز له على هذا منها إن احتاج إليها أو غيرها بالعدل ويجوز له الانفراد في الانفاذ لما جاز له إنفاذه فيجوز له على هذا منها إن احتاج إليها أو غيرها بالعدل ويجوز له الانفراد في الانفاذ لما جاز له إنفاذه أو كان عليه عن غيره من أولئك الأوصياء على هذا من جعله له ولا بأس بإعانته إذا كان ثقة وأقل ذلك أن يكون مأمونا على قول ألا في بيع الأصول فحتى تصح وصايته مع من أراد أن يعيينه فيما قيل.
ويجوز للوصي أن يستعين في إنفاذ الوصايا وغيرها من الحقوق التي له أو عله من مال الهالك إنفاذها بغيره ممن يأتيه على ما يسلمه إليه ويأمره به فيه. وأما غير المأمون فلا إلا فيما يكون من ذلك بحضرته، فإن فعل غير ذلك فأرسله بشيء منها إلى أحد وصح معه بلوغ الحق إلى أهله فقد أنفذها وبرئ منها وإن كان أتى بما يمنع منه الحجره عليه فيهما يغيب به عنه من مال الموصي فإنه
لا يجزيه.
- V{_
-