كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٥

527

—

هل يقطع صلاته؟ وإن كان مروره بين سجوده أو تخطى رأسه، كيف يكون حكم صلاته؟ قال: في ذلك اختلاف، وأكثر القول أنه لا يقطع صلاة المصلى حتى يمر بينه وبين سجوده، وفيه قول إنه لو مر بينه وبين سجوده فلا يقطع عليه. والله أعلم

مسألة الصبحى: وقال من قال من المسلمين إن الحدار الواحد بجزئ المصلى عن الكنيف، وهو قول حسن يجوز العمل به. قال المؤلف: أكثر. ما قيل فيه إنه يكون بين المصلى وبين الكنيف سترتان بينهما فرجة. وما قاله الصبحى فيوجد جوازه فى المصنف وغيره، ويعجبني الأخذ به عند الضرورة

والله أعلم.

مسألة الزاملي: فكيف صفة الفرق فى قراءة السر للمصلى وحده فيما يجهر به الإمام، وفيما يسر فيه القراءة، هل فرق في ذلك؟ ومن لم يعرف الفرق في ذلك يضيق عليه أم لا؟ قال: إن الفرق بين السر والجهر به الصوت، والسر ما سوى ذلك. ولو سمعته الأذنان، واختلفوا أيضاً من وجه آخر. فقال لا يجوز للمصلى أن يُسمع أذنيه في قراءته كانت صلاة ليل أو نهار. وقال بعض: له أن أذنيه كانت صلاة ليل أو نهار، يسمع وقال بعض: يسمع أذنيه فيما يجهر به الإمام:، ويسر عن أذنيه فيما يسره الإمام، ويسر عن ويعجبني هذا القول. وإذا كان أسمع أذنيه يحفظ صلاته أكثر، فيأخذ بقول من قال إنه جائز. والله أعلم.

حتى قال

بستم

مسألة: ومنه وفى المصلى إذا كبر تكبيرة الإحرام، ونسى الاستعاذة الله، أو أتم البسملة، أيرجع يستعيذ أم لا؟ قال: عندى إن البسملة من الحمد، الحمد، فإذا دخل فيها فلا يرجع إلى الاستعاذة، ويعجبني إن يؤخرها عند ابتدائه فى الركعة الثانية، إذا كان ذلك على النسيان

قال المؤلف: إن رجع إليها فموضعه قريب، وفيما عندى رجوعه إليها

وإن أخرها إلى ابتدائه في الركعة الثانية فهو وجه صواب. والله أعلم.

،