الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٧لازما. أرأيت إذا كان للهالك ديون على اناس لا يعرفهم الوصي من غير أهل
عمان أو على مفاليس.
قال: قال بعض المسلمين لا يكون وصيا بهذه اللفظة وحدها في إنفاذ وصيته وفي قضاء دينه وعليه الاجتهاد في إقتضاء ديونه والذين لا يعرفهم فلا يلزمه شيء. والله أعلم.
مسألة: رجل وصى بثلاث صديات فضة الثلاثة أفلاج ولم ولم يمكن خدمة الأفلاج في ذلك الوقت فميز الوصي هذه الثلاث الشاخات وكتب فيهن وهذه الثلاث الشاخات لفلج كذا وبعد زمان أراد إنفاذهن في الأفلاج المذكورة فوجدهم أربع صديا لمن حكم الشاحة الزائدة.
قال: قال بعض المسلمين إن هذه الصدية للورثة وقيل للوصي وقيل بمنزلة اللقطة وقيل أنها تكون موقوفة على حالها إلى أن يبين أمرها. والله أعلم.
مسألة: وإذا كان وصي الهالك غير حاضر فاشترى أحد من الورثة للهالك كفنا واستأجر من يحفر له قبرا وذلك بغير أمر الوصي لأن هذا لا يمكن تأخيره إلى حضور الوصي فلما حضر الوصي طلبوا منه ما سلموه لحافر القبر وثمن الكفن أيجوز لهم ذلك إذا كان في ورثته بينهم أو غائب أو معتوه أم لا؟ قال: إذا صح أن الوارث فعل ما ذكرته جاز للوصي أن يسلم إليه من
مال الهالك على قول بعض المسلمين. والله أعلم.
مسألة ناصر بن خميس:
في رجل له وطنان وزوجتان وكل زوجة منهما في وطن من وطنيه ولكل
زوجة أولاد منه وكتب أولاد أوصياء وتوفي في أحد وطنيه أيكون إنفاذ عزاه في
وطنيه جميعا أم في وطنه الذي توفي فيه.
-