كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧٨

قال: إن لم يكن وصيه العزاء مقيده ومخصوصة بمكان كانت على رأي الوصي مما جعله الوصي من العزاء في الموضع الذي مات فيه أو الآخر أو كليهما فواسع له ذلك. والله أعلم.

ــدان:

مسألة ابن عبي وأما الوصي إذا أنفذ الحقوق التي على الهالك وسلم عليه أهل الحقوق الأوراق التي مكتوب عليها الحق على الهالك فجائز له أن يمشي الأوراق ولم يزل أمور الناس على مثل هذا إلا أن التعارف بين الناس إذا قبض أحد حقا له على أحد وسلم إليه الورثة بأن نفسه تسبح بالقرطاسية ولم يطالب فيها والاطمئنانة حكم من أحكام دين الله عز وجل وكذلك ورقة الوصية إذا أنفذ الوصي ما فيها ولم يكن للورقة ثمن فجائز له أن يمشها وإن ضرب على الكتاب المكتوب فيها من غير أن يمشها فذلك حسن عندي ويعجبني

الاشتباه. والله أعلم.

ذلك خوف

مسألة: ومنه والوصي إذا مر ببيع مال الهالك لقضاء دينه ووصايا فإذا أراد الوصي أن يوجب المال بعد المناداة عليه ثلاث جمع هل يكون إيجابه في الحال

نفسه أم يكفي وتوفى السوق.

قال: أن إيجابه في المال نفسه في الجمعة الرابعة واللفظ في الوجبه مثل

وجبه سائر الأموال. والله أعلم.

مسألة: ومن باع عروضا من مال هالك بحق الوصاية فلما أن باع وقبض المشتري ومضى ما شاء الله قال الوصي أن الشيء الفلاني قد أوصى لي به الهالك ولم أعلم به عند البيع كيف الحكم في ذلك؟ قال: على ما عندي إن قال الوصي عند البيع أو من أمره الوصي هذا مما خلفه الهالك فلان أو من مال الهالك فلان وفلان معروف موصوف وأبيعه لما عليه

-

78

-