الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٩من الديون والوصايا فصح بالبيئة العادلة إن هذا أوصى به الهالك فلان لهذا الوصي أن يرجع إليه بقيمته.
بن فلان
وأما إذا لم يقل لوصي هذا للهالك وإنما باع هذا وقبض قيمته وأحرز المشتري فليس له رجوع ولا نقض على المشتري. والله أعلم.
مسألة: والذي ينادي عليه ثلاث جمع ويوجب في الرابعة أيكون النداء في يوم الجمعة خاصة أم في كل يوم ويبدأ بيوم الجمعة ويوجب فيها أم المراد تمام
عدد الأيام؟ قال: المراد أربعة أسابيع ولعل ذلك في موضع الجمعة يخص فيه يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه بالجمعة وفي غير يوم الجمعة في مجمع الناس فعنده أنه كاف. والله أعلم.
مسألة الشيخ أحمد بن مفرج:
في امرأة مريضة اضطرت إلى وصي فدعت رجلا فجادلها فجعلت له ما قال وهو أكثر من أجرة المثل أيثبت أم لا؟
قال: عن الشيخ ناصر لا يجوز إلا من أهل العدل وعن الشيخ الصبحي يجوز ذلك وعن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير في ذلك اختلاف إذا قاموا ثقة أمينا وغير ثقة لا يجوز. والله أعلم.
مسألة الصبـ
الهالك
وليس للوصي أن ينفض ما باعه بالجهالة ما باعه لقضاء دين وإنفاذ وصاياه ولا يقبل قوله إذا إدعى الجهالة لأنه يدخل الضرر على غيره ولأنه ليس له أن يبيع مجهولا وإنما يبيع معلوما من مال الهالك لقضاء ما عليه بعد الصحة وطلب من له الحق وحكم الحاكم بشهادة شهود المدعي وإجازة الحاكم وأمره بإنفاذ ما على الهالك وجماعة المسلمين يقومون مقام الحاكم إذا لم يوجد
-