كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٠

وعلى كل حال لا يقبل قول الوصي بالجهالة فيما باع بحكم الحاكم أو بغير

حكم. والله أعلم.

مسألة ابن عبي

دان:

ومن جعل وصيين ومات ثم مات أحد الوصيين فقال الحي منهما أن الوصية جميعا باقية إن قيل أن الوصي الباقي منهما مصدق إن قال أن وصية الهالك باقية وقيل مصدق في نصفها لأنه عليه شريك في الوصاية ولا يقبل قوله إلا في النصف منها أنه باقي على الهالك. والله أعلم.

مسألة الشيخ جاعد بن خميس: ومن جواب له قلت له إن أعجبك لهذا أن يعلق وصيته على ثقات المسلمين فما تكون صفة ثقات المسلمين المعلقة عليهم الوصية أهو كل من علم من نفسه إنه من أهل هذه المنزلة جاز له الدخول فيها أو لم يكن لورثته معارضته ولا لغيرهم أم حتى تقوم الحجة بثقته عند ورثته ثم حينئذ لا يجوز لهم معارضته ومالم تقم الحجة عندهم بذلك كانت معارضتهم له جائزة أم لو قامت الحجة بثقته فلابد في دخوله في إنفاذ الوصية أن يكون برأه الحاكم فيكون هو المدخل له

فيها أو برأي جماعة المسلمين عند عدم الحاكم وإلا فلا يصح له دخول فيها. قال: يجوز له في موضع جوازه مع عدم من هو أدنى منه إن كان في تلك المنزلة فإن نزل للحكم فحتى يصح له وإلا فالمعارضة له ثابتة لمن قام بها عليه فمن له الحجة في ذلك؟

قلت له وإذا أوصى هذا الموصي على ثقات المسلمين ما يقتضي هذا العدد أيكفي فيه الواحد أم الاثنان أم الثلاثة فصاعدا وهل فرق بين أن يوصي على ثقات المسلمين أو على الثقات من المسلمين في هذا من قيام

اللفظ

من

•

الواحد والاثنين والثلاثة أم في ذلك سواء على كلا اللفظين

- ^.