الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨١قال: يعجبني على هذا أن يجوز للواحد منهم وإن جاز لأن يلحقه من
الرأي غير ذلك. والله أعلم.
مسألة الصبـ
:
وقبض الوصي أجرته من مال الموصي بنفسه جائز أم فيه اختلاف وما الوجه ليخرج من الاختلاف؟
قال: إن قدر على مقض بقضيه من وارث أو حاكم كان أحب إلي وإن لم
يجد أقضى بنفسه.
قلت له ومن يجيز شراءه مما يكال ويوزن فإن كال أو وزن لنفسه وكذلك أخذه من الكفارات على قول من يجيز له ذلك إذا كان لنفسه أيجوز له أم حتى يأمر من يكيل له ويزن؟
أعلم.
قال: إن كال لنفسه جاز وإن كال له غيره فإنه قد استوثق في دينه. والله
مسألة الشيخ جمعة بن أحمد لأزكوي: في الوصي إذا أمر من يشتري من مال من وصاه إلى من يسلم الثمن؟ قال: إذا صح مع المسلمين أن الوصي عليه ديون للناس وصحت وصايه هذا الموصي وسلم هذا الوصي ما عله من ثمن هذا المال في قضاء هذا المأمور من ذلك إن شاء الله ولو لم يسلم الثمن للورثة إلا أن يكون الوصي غير ثقة فإن وصايته لا تجوز ولا يبرأ من دفع إليه شيئا من مال الهالك.
الدين فقد بي
والله أعلم.
مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
إذا إدعى الوارث على الوصي أنه باع مال الهالك بغير علمه ولا حجة
عليه ويريد فداءه من المشتري وقال الوصي أنه احتج عليه وإنه عالم بذلك ما
الحكم؟
- 81 -
-