كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٢

قال: له فداءه والقول قوله إن لم يعلم حتى يصح أنه علم وعليه اليمين

بذلك. والله أعلم

مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان:

رجل مات وترك وصيا في إنفاذ وصيته واعتذر الوصي عن إنفاذ الوصية

فأنفذ بعض الورثة الوصايا والدين الذي على الهالك يجوز ذلك أم لا؟ قال: فقد قال بعض المسلمين أن إنفاذ الورثة لوصية الهالك جائز إذا صح إنفاده بشاهدي عدل وإقرار الموصي لهم بقبض ما أوصى لهم به الهالك وبعض لم يجز له إلا إنفاذ نصيبه من الوصايا والديون. والله أعلم.

مسألة الشيخ جاعد بن خميس:

من

عليه

وفيمن أراد أن يوصي بما لزمه من ضمان لمن لزمه له ولأقربيه وغير ذلك الوصايا التنصليات في أبواب البر تقربا إلى الله بها واحتياطا على نفسه فيما لزمه من حقوق الله وحقوق عباده ولم يجد الوصي الذي يكون أهلا أن يوصي في ذلك الموضع بصيرته بإنفاذ الوصايا على وجهها وتظاهر ثقته وأمانته عليها مما يكون الأولى لمن عمل بذلك؟ قال: يوصى بما لزمه ويشهد عليه. ومن الحزم أن يكون على هذا فيما يتطوع لربه ويلتمس الوصي الثقة والمأمون من كل وجه على ما يجعله فيه. والله

أعلم.

مسألة خلف بن سنان الغافري: وإذا طلب الورثة من الوصي المحاسبة فيما قبض وأنفذ من مال هالكه فقال ما أنفذت إلا الشيء الثابت من ديون الهالك ووصاياه ولا أحاسبك فعندي أنه لا يحكم عليه بمحاسبته لكن إن ادعى عليه حقا مما خلفه هالكه فيحكم

بينهما بالحق والعدل والله أعلم.

- AY-