الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٣مسألة: ومنه وجدت عن ابن عبيدان إذا مات الوصي فحكم الوصية منفوذة حتى يصح إنها باقية أو شيئا منها فقال ذلك في الشيء الذي يمكن إنفاذه ذلك الوقت في قول بعض المسلمين
من
وأما مثل الصيام وكان ذلك في شهر رمضان أو مثل حجة وذلك لا يمكن إنفاذه في ذلك الوقت القريب فذلك حكمه باقي حتى يمضي من الوقت بقدر ما
يمكن إنفاذه على قول. والله أعلم.
مسألة: والمريض إذا أوصى في الليل بالظلام واطمأنت قلوبهم ولم يرتابو كما لو كانو في النهار هل يسع الوصي إنفاذ ما أوصى به أتم الورثة أو غير وا؟
قال: أما في الحكم فلا يجوز ذلك وأما في الاطمئنانة إذا لم يشكو في ذلك ولم يحل بينه وبين ذلك حائل بحجة حق فأرجو أن لا يضيق ذلك. والله أعلم.
دان:
مسألة ابن عبيـ ويجوز للوصي أن يبيع في مال السريرة ويقضي عنه كيف ما قدر إذا لم يكن له بينة على وصايته ومنعه الحاكم عن البيع ويحتج إذا باع في السريرة في وقف الثمن على الورثة سرا ولا يجوز لأحد أن يشتري منه إلا أن يعلم أنه أوصى إليه إذا كان يعلم أن هذا المال الذي يريد هو بيعه للموصي فإن كان لا يعلم أنه للموصي جاز له أن يشتري منه فإن أبى الورثة أن يردوا عنه حصتهم من هذا المال مضى البيع إن استتر له ذلك ويجوز له فيما بينه وبين الله. والله أعلم.
حي:
مسألة الصبـ والحاكم والوصي إذا اشترطا فيما يبيعانه من مال الميت الشرط الذي يزيل مهما الضمان فإن صح في هذا البيع ما يوجب النقص من البيع من عيب فيه ولم
-
-