الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٤يعلم وجها له من المشتري في البيع أذلك الشرط مزيل للنقض أم للمشتري النقض ويرجع بذلك في مال الهالك حتى يقدم ويكون رد ذلك من المشتري على من باع له وعلى البائع القيام بذلك في مال الهالك أم كيف صفة ذلك
قال: هذا شرط ينتفع به البائع من لزوم الضمان في ماله ولا تبطل حجة
المشتري. والله أعلم.
مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
وما علمه الوصي من الحقوق على الهالك الموصي فإن كان يمكن قضاء تلك الحقوق من بعد علمه صوبها من غير أن يكون هو علم بقضائها فهي. عندي غير باقية في ظاهر الحكم حتى يصح أنها باقية بعد وليس له ولا عليه قضاء تلك الحقوق من مال الهالك وإن كانت تلك الحقوق التي علمها الوصي على الهالك الموصي لا يمكن قضاؤها بوجه من الوجوه بعد صحة علمه بها فقد قيل إن له أن يقضيها من مال الهالك إن صدقه هل الحقوق على الورثة وإن لم يصدقوه ولم يرضوا بقضائها من ماله فإذا منعته حجة حق عن قضاء تلك الحقوق فليس له قضاؤها في ظاهر الحكم. والله أعلم.
يلي:
مسألة الزام عن رجل جعله أبوه وصيا له وصاياه وقضاء دينه واقتضاء ديونه وكتب له أجرا على ذلك ثم هلك عن دين تستغرق ماله فهذا الولد أجره ثانية أم لا؟
قال: إن كان أوصى له بالأجرة وصيه وكان الدين يستغرق ماله فعندي أنه لا تثبت له هذه الوصية والدين أولى منه ولابد له من القيام في إنفاذ دين والده إذا كان قد يوصي له في قضاءه في حياته وقيل له بذلك إلا أن يمنعه مانع لا يقدر عليه. والله أعلم.
عنه
- ^ {-