الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٥مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
فقد قيل أن الوصي أيسلم من ماله لانفاذ ما أوصى له به الهالك على و جه العرض ونيته أخذ العوض من مال الهالك فلعلهم قد قالو في ذلك باختلاف فأجازه بعض ولم يجزه آخرون وقد ضيع ماله على هذا القول وكذلك وكيل
المسجد. والله أعلم.
مسألة الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي: إن الوصي إذا وعد الهالك أن ينفذ له وصاياه فعليه أن يقوم له بإنفاذ جميع وصاياه ولا له أن يضيع شيئا منها عند القدرة لانفاذها فإن ضيع شيئا منها على التعمد حتى هلك فعليه غرمه، وأما إن لم يتعمد لتركها وكان يحدث نفسه بإنفاذها إلى أن هلكت ففي تضمينه لها اختلاف قيل عليه ضمانها وقيل لا ضمان عليه وهي في ثلث مال الهالك إن بقى منه شيء. والله أعلم.
مسألة الشيخ خميس بن سعيد:
وامرأة أوصت بضميرة تمر قرض أو بفراسله رطب إن كان في زمن الرطب يأكله من يحضره من الناس بعد رجوعهم من دفنها ثم لم يسلم الوصي جهلا منه أو عمدا كيف الحكم؟
قال: يعجبني في هذا إذا لم يقدر الوصي على إنفاذ الوصية على وجهها وعدم الوصول إلى الخلاص منها أن ترجع تلك الوصية للورثة ولا يلزم الوصي الا التوبة من التقصير إن ترك إنفاذ ذلك وهو قادر على إنفاذه وإن كن غير قادر
ولا مقصر فلا شيء عليه. والله أعلم.
- ^ o —
-
-