الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٦مسألة الصبـ
:
وفيمن أوصى بغراء ولم يحضر وصيه فقام ولد الوصي وولد الموصي أو غيرهم وعمل طعاما مالغراه وما تمه يجوز فعلهم في ذلك ويجوز لمن حضر أن يأكل منه وفي الورثة أيتام ويجوز إتمام الوصي لهم وإن كان لا يجوز ما خلاص من أكل
قال: ما أنفذه غير الوصي فضمانه على المنفذ له ومن أكل منه أيأمر المنفذ
له لم يلزمه شيء وإن أتم فعله جائز ذلك. والله أعلم.
مسألة: ومنه والوصي إذا أوصى عليه الهالك بنخله تنفذ غالتها في شيء من أبواب البر أيجوز للوصي بعد أن أنفذ جميع الوصايا أن يترك هذه النخلة أم واجب عليه أن ينفذ غالتها فيما أوصى به الهالك. قال: يوجد له العذر في تركها ويوجد عليه القيام بها والله بعد هذا. والله
أعلم.
مسألة: ومنه والوصي عليه واجب أن يسافر من بلد إلى بلد بعيد أو
قريب ليقضي وصية الهالك أم له رخصة في ذلك؟ قال: عند أن الوصي يعلم الموصي لهم بما أوصى لهم فإن شاءوا وصلوا إلى قبض حقوقهم أو أقاموا من يقبضها لهم ومالم يقبض فإنها أمانة عند الوصي مضمونة في مال الهالك. والله أعلم.
مسألة: ومنه إذا باع الوصي أو الوكيل من مال من أوصى إليه أو وكله وأقامه في ذلك حاكم وقضى بعض الغرماء وصحت على الموصي أو الموكل حقوق ولم يجد وفاء لها بعد أن قضى بعض الغرماء أيلزمها ضمان أم كيف
الحكم؟
- 17.