كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٧

قال: إذا لم يقضي بحكم خفت عليه الضمان على بعض القول وقول لا ضمان عليه وهذا إذا لم يدرك من المال شى ا ولا أدرك مع الديان شيئا مما قضاهم إياه من مال الهالك. والله أعلم.

من

مسألة: ومنه والوصي إذا حسب ما في الوصية من الضمانات وأخرجها مال الموصي وقبضها ثقة وردها عليه أو لم يقبضها ثقة وتلفت بوجه من الوجوه من غير تضييع منه أيلزمه ضمان والضمان من مال الوصي أو من مال الموصي؟ قال: الوصي أمين للهالك ولا يلزمه ضمان وما تلف من الوصايا على يده ففي ثلث مال الهالك. والله أعلم.

مسألة: ومنه والوكيل والوصي هل لهما أن يقبلا في البيع إذا باعا إذا كان

مجعولا لهما؟

قال: أما الوكيل تجوز له الاقالة إذا جعل له ذلك وأما الوصي فلا تجوز له

الاقالة ولو جعل له ذلك. والله أعلم.

مسألة الشيخ حبيب بن سالم:

قلت والوصي إذا باع بيعا تدخله الجهالة ورد عليه وانكسرت قيمته أعليه ضمان ما انكسرت أم يكون ذلك في مال الهالك خاصة وإذا شرط على المشتري أنه لا علم له بحدوده واشتراه منه على ذلك أيثبت ذلك على المشتري ولا رد

فيه؟

قال: أنه إذا باعه وهو لا يعلم حدوده ورد عليه بذلك فذلك في ثلث مال الموصي وإن كان بقى منه شيء وإذا لم يبق منه شيء فذلك في ماله إذا انكسر الثمن إذا لم يبيعه بحكم من حاكم ولم يشرط إني لم أعلم بحدوده وأبيعك إياه بجهالتي به وأني أنفذ ثمنه فيها أوصى به الهالك وإلا فذلك ثابت على المشتري إذا شرط عليه هذا الشرط أو باعه بحكم من حاكم. والله أعلم.

-

-