الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٨مسألة الصبـ
والمريض إذا جعل أجرة لوصيه أهي من رأس المال أم من الثلث وإذا كان
الوصي وارثا هل تحل له أم لا؟
قال: الأجرة من ثلث المال ويثبت للوارث منها بقدر عنائه ويثبت جملتها للأجنبي ومازاد على الوارث من الأجرة جعل في مال الهالك. والله أعلم.
مسألة الفقيه جاعد بن خميس:
وإذا أوصى الهالك أن تفرق عنه مائة صاع برا وعلى باقي صافي لمائة مسكين فوقع إغفال من الوصي فأنفذ علسا مدقوقا صافيا فيه بعض الشعير هل يكفي وإن كان لا يكفي فما خلاصه؟
قال: لا أعلمه يجزى ويعطى كل واحد قدر ما في التذي دفعه إليه من
الشعير. والله أعلم.
مسألة ومنه جواب لبنت سعيد بن محمد:
ومن قبل وصية أخيك سليمان بن سعيد نظرتها فإذا فيها ما كتبه لفقراء المسلمين فهم لهم لا لغيرهم من المخالفين وما وجدوا وما فرقتيه في غيرهم فغير خارج من الرأي لكن الأول عليه العمل من غير أن ألزمك ضمان ما كان لأنه متعلق بقول لا يخرج من الصواب وتفضيل أهل الورع والفضل هو الذي يعجبني من غير أن يعطي أحدهم ما يخرج به من الفقر إلى الغنى. والله أعلم. مسألة: ومنه وسؤل عمن أوصى بوصايا وأقر بدين عليه ومات غلى غير وصي له هل لمن هو ثقة من المسلمين في حينه أن يحتسب في إنفاذ وصاياه وقضاء دينه ففي الأثر من قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله أن يعضا أجازة في قول آخر لا يجوز أنه له الأكثر.
قلت: فإن عارضه أحد من الثقات في الدين محتسبا أيضا وأراد منه أن
- M-