كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٥

مسألة: وإذا عنت الوصي منازعة في الوصية فقيل المؤنة في تصحيح الوصية عليه وما كان من المؤنة في منازعة المال في استخراجه بذل في المال. والله

أعلم.

مسألة الفقيه جاعد بن خميس الخروصي:

وفيمن عليه حقوق للناس فأوصى بها عند رجل بلفظ ثابت وجعله وصيه في إنفاذ ما أوصى به أيجوز للوصي أن ينفذ ما أوصى به هذا الرجل علانية أم لا؟ أرأيت إن وجدت هذه الخطوط مكتوبة بخط الموصي أو بخط غيره ما القول في

ذلك إذا كان الورثة أيتاما أو بالغين أو غائبين لكنهم أنكروا هذه الحقوق. قال: لا أعلم أنه يمنع من انفاذها علانية مالم يعارضه هالك معارض تكون له الحجة بالمنع عليه ولا فرق بين خط الموصي وغيره من الكتاب بين المسلمين بالعدل على أصح ما قيل ويعجبني لكثرة ما جاء فيه من الاختلاف أن لا ينفذ من المكتوب شيئا إذا كان الأمر كما ذكرته حتى يصح لغيره .. والله

أعلم.

6

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: في الورثة البالغين إذا إدعو على وصي هالكهم أنه باع مال هالكهم لانفاذ وصيته قبل أن يحتج عليهم وقال هو بعته بعد الحجة عليهم ألهم عليه يمين أم لا؟ قال: إن كان الوصي مسلما ثقة فالول قوله وهو مصدق مؤتمن ولا يمين عليه في مثل هذا إلا أن يدعوا عليه حقا وكان وارثا فعليه اليمين وإن لم يكن وارثا فلا يمين عليه. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن أوصى بشيء لاصلاح فلج أو مسجد وجعل وصيته بعض ورثته وهم بالغون كلهم فاستأجر أحد ورثته وصيه لاصلاح الفلج أو المسجد بما أوصى له به الهالك من غير أن يشاور المستأجر بقية الورثة لأنهم