الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٦لا يعارضونه فيما يفعله هل يجوز ويقضي عن وصيه الهالك إذا أتموله ذلك بعد
الفعل.
قال: لا يضيق ما ذكرت هنا في قول بعض المسلمين؟ أرأيت وإن لم يشاورهم من قبل ولا طلب منهم الاتمام من بعد إذ فيما عنده أنهم مفوضون له في
جميع
أفعاله أيكفي ذلك.
قال: كاف على قول. والله أعلم.
مسألة: ومنه والوصي إذا قاول أحدا على خدمة فلج من موضع أو من
وقت بما أوصى به الموصي ولم يقاطعه مقاطعة ثابتة في الأحكام وفعل ذلك من قاوله على سبيل ما كان بينهم هل يكفي ويجوز أن يسلم الوصي ما أوصى به الموصي بذلك ويكون ذلك إنفاذ تاما لوصية الهالك.
قال: كاف على قول. والله أعلم.
مسألة: وعلى قول من أجاز للوصي شراء ما يباع بالنداء من مال الموصي إذا وقف ثمنه أيأخذه بما واقف أم يزيد عليه؟
قال: جائز أن يأخذه بما وقف ثمنه وإن زاد فحسن وعلى قول من يجيز له ذلك فلا يكون إلا بعد طيبة نفس الذي وقف عليه ورضاه. والله أعلم.
مسألة
: ومن اشترى شيئا من أحد أقامه من ليس قيامه حجة في إنفاذ
وصية من ترك أيتاما ولم يعرفه بخيانة أيجوز له الشراء من عنده؟ قال: عن الشيخ ناصر لا يثبت وعن الشيخ سعيد بن بشير إذا كان المقام ثقة فجائز الشراء منه عن الشيخ عبد الله كذلك وتركه أولى. والله أعلم. مسألة: وإذا غي المشتري مما اشتراه من مال الهالك أو غيره بوجه يجوز
له أيثبت الغير عند الوصي أو مع وكيل الغائب أو مع الحاكم فقط. قال: عن الشيخ ناصر جائز عند البائع إذا كان البائع عالما بالغيب وعن
- 96 -