الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٧يعدم
الشيخ سعيد يجوز الغير إذا تناكر فيحتاج للحاكم وعن الشيخ عبد الله لا من الاختلاف غير أنه أحسن الغير مع الحاكم فإن لم يكن فجماعة المسلمين
الذي تقوم بهم الحجة. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس:
وفي الوصي هل يجوز له أني يبيع من أصول الهالك لأكثر مما على الهالك من الحقوق وهل يسعه أن يبيع لفداء أموال الهالك المباعة بالخيار أم لا يجوز إلا لقضاء الحقوق والديون التي ليست في شيء من بيع الخيار؟
قال: لا يسع البيع لمال الهالك فيما عليه إلا بقدر ما عليه إلا برضى الورثة إذا كانو ممن يجوز رضاهم ويملكون، أمرهم، وأما البيع لفداء ما باعه ببيع خيار إذا رآه صلاحا وتوفيرا فلا تخرج إجازة ذلك من قول المسلمين. والله أعلم.
مسألة: لا نقصان على أجرة الوصي إذا قضى الموصي شيئا مما أقربه
في حياته إذا لم يرجع عما أوصى له بالأجرة منه بشيء. والله أعلم.
لي:
مسألة الزام إن وصاه الهالك في قضاء واقتضى وقبل له بذلك فعندي أن عليه المطالبة إن صح عليه الحق للهالك إذا قدر على ذلك إلا أن يكون الورثة بالغين مالكين أمرهم وأبرأوه من هذه المطالبة وإن لم يكن أوصاه إلا في إنفاذ الوصايا واقتضاء الديون لم يكن عليه ذلك إذا كان قد قضى الديون وأنفذ الوصايا. والله أعلم.
مسألة: من جواب لابن عبيدان وليس للوصي أن يحلف الذين عليهم
الحقوق للهالك إلا أن يكون وارثا. والله أعلم.
مسألة الصب
حي:
إن الميت إذا كانت أملاكه لا تكفي للحقوق التي عليه فإن أجرة إنفاذها
- 97 0