الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٨من بيت مال المسلمين وفي زمن غير الامام فمن الصوافي أو الزكاة وإن كانت تكفي لها ولأجرة الانفاذ فمن مال الهالك. والله أعلم.
مسألة
: ومن احتسب فأنفذ وصية ميت له وصى غائب من المصر أو في المصر والحجة لاتناله وله ورثة بالغون أو أيتام فأرجو إذا أتم له الوصي والمنفذ أهل لذلك لم يضق علي حسب ما عندي. والله أعلم.
مسألة الصبـ
:
متاعا لهالك ويقول أنه
وصيه فأنا يعجبني أن يقبل ذلك منه وفي ثقة يبيع ويشتري منه ويقبل قوله فيما ينفذ عنه أو يعينيه على الانفاذ والله أعلم. مسألة: رجل وصى رجل فسلم الوصي إلى دارهم وقال لي هذه أوصي
لك بها فلان هل لي أن أخذها منه؟
قال: الذي وجدت أنه إذا قال هذه الدراهم لك من وصيته جاز لك أخذها مالم تعلم أنها من مال فلان الموصي فإذا علمت لم يكن لك أخذها إلا أن يكون الوصي ثقة، وقال أيضا إذا قال الوصي هذه الدراهم أوصي لك بها فلان أنت وإخوتك وهذا سهمك لم يكن لك أخذ ما سلمه إليك حتى تعلم أن إخوتك قد صار إليهم سهامهم من الوصية أو يكون الوصي ثقة فحينئذ لا بأس عليك فيما أخذت فإن أخذت منه وهو غير ثقة لزمك الضمان لشركائك فيما
أخذت. والله أعلم.
مسألة الشيخ خميس بن سعيد:
يعجبني
أن يوكل الوصي وكيلا في قبض ولا إنفاذ وصية إلا أن يكون الهالك قد جعل له ذلك وإنما له أن يستعين على إنفاذ الوصية التي وجبت عليه بمن شاء من ثقات المسلمين وإذا كانت الوكالة لا ثبت فلا معنى للكاتب أن
يشغل بها نفسه. والله أعلم.
- 14 -