الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٩لي:
مسألة الزام في رجل أوصى بوصية على غير ثقة ومات الموصي وكذلك الوكيل إذا كن غير ثقة أيجوز أن يعين هذا الوصي أو الوكيل في أمر الوصية أو الشيء الذي وكل
فيه ويجوز قبض ما يدفعه الوصي وتفريق الكفارات وغير ذلك أم لا؟ قال: أما إعانة هذا الوصي بالحساب فلا يضيق ذلك وأما الأكل والقبض والأخذ من عنده فإذا لم يقر أنه من مال الهالك فلا يضيق ذلك في معنى الحكم وأما إن قال أنه من مال الهالك فلا يؤخذ منه ولا يقبض ولا يوكل إذا كان الوصي غير ثقة حتى يصح عنده أن الهالك أوصى بذلك وإنه يخرج من ثلث مال الهالك إذا كان وصيه. والله أعلم.
مسألة: ومنه والوصي إذا أمر ببيع شيء من مال الموصي فنودي عليه وبلغ ثمنا فاستر خصه ولم يبيعه على نظر الصلاح ثم أراد بيعه فلم يبلغ الثمن الأول فلا ضمان عليه فيما عندي إذا كان قصده الصلاح والله أعلم.
•
مسألة: ومنه وفيمن أوصى له أحد بشيء من الدراهم ومات الموصي ونودي على شيء من متاعه فاشترى الموصي له من متاع من أوصى له بقدر ما أوصى به هل يجزيه أن لا يوفي ثمن ما اشتراه ويجعل ذلك من قبل ما أوصى له به ويسع الوصي أن لا يطالبه إذا كان يعلم أن الهالك أوصي له بقدر ما عليه مما اشترى من مال الهالك.
عليه
قال: في ذلك اختلاف قول لا يكون ذلك إلا بالموافاة إلا أن يبيع الموصي ذلك بماله من دراهم الوصية وقول إذا صار عليه من الدراهم مثل ماله
سقط عنه ولم يحتج إلى موافاة. والله أعلم.
مسألة الشيخ جاعد بن خميس بن مبارك:
قلت له والرجل والمرأة إذا لم يجدا وصيا ثقة يوصيان عليه ماذا يصنعان فيما
يلزمهما من الحقوق والوصايا؟
-