كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٠

قال: يكتبان الوصية ويشهدان عليها ويكونان على التماسي الوصي إلى أن يجداه أو يموتا على ذلك. والله أعلم.

مسألة: ومنه وهل تجوز الاطمئنانة في الوصية إذا كان الوصي غير ثقة إلا أنه يطمئن قلبي أنه ينفذ غني تلك الوصية إلا أني أتخوف عليه أحوال الجهل وقلة الحزم والهمة في سرعة انفاذها ذلك لما أرى من إمهاله في أحواله؟ قال: لا يجوز وصيا غير ثقة وأقل ذلك أن يكون مأمونا لا يدخل فيما لا

يسعه من أمر تلك الوصية بعلم ولا بجهل. والله أعلم.

مسألة: الشيخ هلال بن عبد الله العدواني:

في وصية اللسان على الوصي بغير إشهاد ولاحظ عدل هل للوصي إنفاذ

ذلك ترك الهالك أيتاما أو أغيابا وبلغا. قال: جائز للوصي إنفاذ ما صح معه من الوصايا مالم تمنعه حجة في ظاهر الأمر. والله أعلم.

مسألة: ومنه وأما مال الهالك فيما قيل لا يباع في حق غائب حتى يقدر عليه خوف التلف وقول يقام له وكيل من قبل المسلمين ليقبض له حقه بعد

البيع. وأعجب الشيخ سعيد بن أحمد أن يترك حق الغائب في جملة مال الهالك ويشهد المبتلي عدولا على ذلك، وأما الشيخ جاعد بن خميس فكأنه إعجابه أن يخرج مال الغائب من مال الهالك ويترك حيث يؤمن عليه مخافة ذهاب المال من أيدي الورثة ويذهب بذهابه مال الغائب. والله أعلم.

مسألة الفقيه مهنا بن خلفان:

في وصي هالك مكتوب له في الوصية حق والوصية في يد الوارث فلم يقدر الوصي ينتزعها منه ثم احتال على الوارث في انتزاع الوصية وكتب للوارث خط

-

100 -