الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠١من يجوز خطه أنه لا له عليه حجة ولا دعوى من قبل الوصية فلما قبض الوصية غير من الكتابة التي كتبها على نفسة أيجوز له الغير في ذلك أم لا؟ قال: أما كتبه على بخط الجائز خطه من إبطال حجته ودعواه مما أوصى له به فهو ثابت عليه في ظاهر الحكم على رأي من رأى الكتابة من الجائز خطه تقوم مقام الشاهدين من المسلمين أما إذا أشهد حين الكتابة على نفسه من يقوم به الحجة من الشهود وإن ذلك احتيال منه على استخراج الوصية من يد الورثة متوصلا بها إلى قبض حقه فعلى هذا أله الرجوع فيهما عندي ولا أرى بطلان حجته بذل إن لم يرجو توصله إلى حقه بدون ذلك. والله أعلم.
مسألة الشيخ جاعد بن خميس: وينبغي للوارث أن يأمر من يزابن له ولا يزابن وحده ولا سيما إن كان في الورثة يتيم وكذلك الصوم عن الهالك بالأجرة تجوز للوارث. والله أعلم. مسألة: ومنه وفي الوصي إذا استقرض بعض الدراهم ممن أقرضه إياها على ما أوصى عليه للفقراء لانفاذها فيمن رأى منه حاجة وضرورة من ذوي الفقر إذا لم تحضره تلك الدراهم الموصي بها أتكفيه نيته في ذلك ولو لم يظهر ذلك ممن اقترض من عنده أم عليه إظهار ذلك عند المقترض حين القرض أن يقترض على مال الفقراء لنفسه حتى يكون القرض واقعا يعلم منهما جميعا فعلى معن قوله بعد أن عرض عليه ذلك فأثبته تكفيه نيته في ذلك بنفسه ولو لم يظهر ذلك على من إقترض منه إلا أن يكون هنالك ما يمنع من جوازه إلا برضاه أو على
حال. والله أعلم.
مسألة الفقيه مهنا بن خلفان:
في الوصي إذا كان على يده بعض الكتب وقفا فأخذت من أكون ضامنا
لها أم لا؟
1.1