كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٣

قلت له وإن وجد الوصي في الوصية مكتوبا أربع محمديات لفلان بن فلان ولم يسلم قبيلته ولا بلده كيف حكم هذه الدراهم ترجع للوارث أم تكون

أمانة.

قال: إذا لم يعرف المكتوب له هذه الدراهم بالوصية بصحة تعينه وتميزه من غيره ويأس من معرفته فإن كان وصيه تنصليه فهي راجعة للورثة وإن كانت من ضمان فحكمها حكم المجهول على ما قيل فيه.

فلان

قلت له وإذا وجد الوصي مكتوبا في الوصية شيئا من الدراهم لفلان بن بن فلان الفلاني ولم يعرفه في أي موضع من الأرض ولا يعرفه أنه حي أم ميت كيف حكم هذه الدراهم.

قال: إذا لم يعرف موضعه ولم يدر ما حاله فالأولى وقف ما كتب له ما

طمع به ومهما صار ميؤسا منه فالحكم فيه كما تقدم ف التي قبلها. قلت له وإذا وجد الوصي شيئا من متاع الهالك عند أحد من الناس أمانة وأراد أن لا يتعرض له بشيء لأن ما باعه من ماله هو كافي لانفاذ الوصية أيسعه

ذلك؟

قال: ليس على الوصي القيام في قبض أمانات الهالك ممن إئتمنه عليها في حياته ما صح له إنفاذ وصيته بدونها وإنما هي ميراث لورثته وأمرها راجع إليهم

لا إلى غيرهم.

قلت له والنخل والأرضون الت خلفها الهالك يلزم الوصي الدخول في

القيام بهن أم لا؟

قال: إذا لم تكن تلك الأصول له وقفا وصح له إنفاذ بدونها فليس له ولا عليه أن يعرض لها بشيء وإنما هي ميراث ووارثها أولى بها. والله أعلم.

مسألة: ومنه رجل مات وترك ورثة فيهم يتيم وأوصى بوصية لشيء من أبواب البر فأبطلها الشرع وأنفذها الوصي بأمر البالغين فلما بلغ اليتيم تمسك

- l.r