كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٤

بالشرع ولم يثبت الوصية أله أن يرجع بسهمه منها على الوصي في حياته وعلى

ورثته بعد مماته.

قال: فنعم لليتيم الرجوع بسهمه من ذلك المنفوذ على الوصي في حياته وعلى ورثته في ماله بعد مماته إذا صح عليه إنفاذ ذلك بوجه غير ثابت في الشرع لأنه على هذا من شأنه لا أرى له مخرجا من لزوم ضمانه حيا أو ميتا وما أنفذه من ذلك برأي الورثة البالغين ورضاهم فليس ذلك مما يوجب ثبوته على اليتيم إذا لم يرض به بعد بلوغه وإنما يخص ثبوته الراضين به دونه. والله أعلم.

مسألة الشيخ راشد بن سعيد: إذا أمر الوصي من يبيع مال الهالك وأمر الوصي من يشتري له بغير علم من البائع ففي ذلك وجه من الصواب وقال بعض المسلمين يكون اليع والوصي غير عالم إن الشراء له والبائع غير عالم أن الشراء للوصي وأما يكال ويوزن إذا أخذ الوصي كما يبيع لغيره فجائز له ذلك على قول بعض المسلمين. والله

أعلم.

ــدان:

مسألة ابن عبيد وفي الوصي إذا كان حاضرا عند كتابة الوصية ويسمع الكاتب يملي على الموصي ويسمع الموصي في أثر كل لفظة أتلاها الكاتب عليه يقول نعم ثم مات هذا الموصي ورأى هذا الوصي شيئا من لفظ وصية هذا الموصي لفظا غير ثابت في الأحكام هل له أن ينفذ هذه الوصية على ما يسمع من الكاتب والموصي كما يرى شفتي الموصي أم لا يرى إلا أنه يسمع منهما الصوت كان الوارث بالغا أو

يتيما.

أنه

هو

قال: إذا كن هذا اللفظ نهارا ويحضره نار يرى منهما المقر الموصي الذي يقر على نفسه أو يوصي في ماله وكان هذا اللفظ الذي يسمعه صحيحا ثابتا في الحكم وجعله الموصي وصيا في ذلك جاز له أن ينفذ ما أقر به الهالك على

- 1. {-

-