الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٠٦من المسلمين على قول من قال بذلك ومن أخذ بقول من أقاويل المسلمين لم
يهلك. والله أعلم.
مسألة: وإذا لم تثبت وصية الهالك في ظاهر حكم المسلمين والوصي
مطمئن قلبه بصحتها اله إنفاذها كان الوارث يتيما أو بالغا.
قال: إن كان في الورثة يتيم لم يعجبني إنفاذها على اطمئنانة قلبه من مال الهالك إلا أن يكون سمع الهالك بلفظ عند حكام المسلمين كان له أن يوصي ينفذ ذلك فيما بينه وبين الله وإن كان الورثة يملكون أمرهم ورضوا بذلك جاز له
ذلك. والله أعلم
مسألة الزامـ
ــــلي
:
إن الوصية لا يبطلها اعتذار الوصي منها إن وجب له العذر بالحق وعلى الورثة إنفاذها إن لم يكن فيهم أحد لا يجوز تصرفه في ماله فإن كان فيهم يتيم ما أشبهه فيقيم لهم الحاكم وكيلا في إنفاذ وصية الهالك وأما الاقرار للمسجد فجائز تسليمه ولو لم يكن وصي وثبت الاقرار في ذلك بعينه. والله أعلم.
مسألة الشيخ هلال بن عبد الله:
في إنفاذ الوصايا بالصكوك بغير إشهاد على رأي من رآها على معنى قوله لا اللفظ بعينه وهو هذا في وصي الهالك أنه لا يجوز له أن ينفذ ما يجده مكتوبا في وصايا الهالك من وصايا وإقرارات حقوق وضمانات وغير ذلك حتى يعلم ثلاث خصال علما صحيحا لا شك في ذلك ولا ريب.
وأولهما أن يكون الوصي يقرأ الكتاب ويعرف سلكه الكاتب الذي كتب وصايا الهالك معرفة صحيحة لا يخالجه في ذلك شك أبدا إن هذا الخط خط
الكاتب فلان.
والخصلة الثانية أن يعرف الكاتب بالعدالة وإن ثقة من ثقات المسلمين
-1.1 -