كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٧

ولا تلحقه التهمة بالخيانة في دينه ولا في شيء من الأشياء أبدا والقلب مطمئن

وطيب من قلبه. والخصلة الثالثة أن يعلم أصل دخوله في الكتابة بين المسلمين وأنه دخل بأي حجة أما أن يكون بأمر أمام عدل أو بأمر حاكم من حكام المسلمين أو بأمر جماعة المسلمين عند عدم الامام والحاكم الذين تقوم بهم الحجة في ذلك فإذا علم

هذه الخصال الثلاث بلا شك في ذلك ولا ريب جاز له الانفاذ وإلا فلا.

عن

قلت له فإذا عدمت خصلة من هذه الخصال الثلاث أحسن له الوقوف الانفاذ قال لي الوقوف عليه واجب ولا يجوز له الدخول في ذلك أبدا. والله

أعلم.

مسألة الفقيه جاعد بن خميس الخروصي:

في الموصي إذا جعل في إنفاذ وصيته ثلاث رجال فتعذر منهم إثنان لعذر أو غير عذر وبقى أحد يجوز له إنفاذ ما أوصى به الموصي وحده ولم يجعل الموصي لكل واحد منهم ما جعله لهم جميعا فكان من معنى جوابه أنه يعجبه أن يقام مكان من تعذر من الثقات مع من لم يتعذر حتى يكونوا على وفق ما أراده الموصي في إنفاذ وصيته فإن اتفق ذلك وإلا فجائز له على سبيل الاحتساب من غير أن يلزمه ذلك. والله أعلم.

مسألة: ومن جعل وصيه وارثه وجعل له أجرا على إنفاذها فإن زاد على أجره مثله رجع إلى أجر مثله وإن لم يف ثلث المال بالوصايا حوصص بما استحقه من أجر مثله لا ما على ما جعل له الهالك. والله أعلم.

مسألة ابن عبي

دان:

في الوصي إذا عزل كسورا لأحد غائب أو يتيم وكان في ذلك الوقت

-1. Y-