كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٩

على الهالك وينفذ منها وصاياه لئلا يبيع شيئا من متاع الهالك ورفع على الديان وأراد منهم تسليم ما عليهم للهالك أيحكم عليهم الحاكم بذاك أم لا؟ قال: إنه يحكم له باقتضاء هذه الديون على هذه الصفة لقضاء ما على الهالك ولا يباع أصل مال الهالك لقضاء ما عليه وله ديون حاله غير أجله فيما بين لنا قال الصبحي إن أجازه الحاكم إلى اقتضاء دين ماله جاز ذلك الهالك وبيع وثبت وإن أصح على الورثة أن يسلموا ما على الهالك من مال هالكهم أو يوكلوه في اقتضاء دين الهالك جاز وإن سلم من عليه الدين إلى هذا الوصي في جميع أموره في إنفاذه بعلمه وغير ذلك. قال: هكذا عندي في بعض القول وأما في بيع الأصول ففيه اختلاف.

والله أعلم.

مسألة: ومن جعل وصيا له على الاطلاق أو التقيد ثم جعل بعد ذلك آخر على مثل ما جعل للأول ولم يرجع عن الأول أيكون هذا رجوعا عن الأول أم هذا اشتراك بينهما أم يثبت كل منهما وصيا على حده.

قال: فما لم يرجع عن وصية الأول فهما وصيان له جميعا وجائز لهما إنفاذ هذه الوصية جميعا وأما إنفراد كل واحد منهما عن صاحبه فلا يعجبني ذلك إلا أن يكون هذا الموصي قد جعل لكل واحد منهما ما لهما جميعا فحينئذ يجوز الانفراد لكل واحد منهما بإنفاذ هذه الوصية. والله أعلم.

مسألة الشيخ ناصر بن سليمان: اشترى شيئا من أحد أقامه من ليس قيامه حجة في إنفاذ وصية من ومن

ترك أيتاما ولم يعرفه بخيانة أيصح له الشراء أم لا؟

قال: لا يثبت وعن الشيخ سعيد بن بشير إذا كان المقام ثقة فجائز

الشراء منه قال الشيخ عبد الله بن محمد يجوز الشراء من الثقة وترك ذلك أولى وأحر. والله أعلم.

-1.1 -