الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٢وأما إقرار المنفذ أن ذلك من مال الهالك بعد اعترافه بالوصاية منه له منه
فلا يقبل ذلك إلا بالصحة وإن كان في يده وعلى هذا فيضيق أخذه على المنقود عليه بغي صحة وعلى غيره الدخول فيه فإن دخل فيه داخل على هذا من أمره فعليه الضمان للأيتام مع إتمام ذلك من الورثة البالغين للمنفذ والمنفوذ فيه. والله
أعلم.
أو
مسألة: وعنه إذا لم يوجد من يقوم بإنفاذ وصيته الهالك من وصي وكيل أو محتسب فالورثة هم المخاطبون بإنفاذها بعد صحتها ومع تشاجرهم في ذلك فالأولى أن يكون الانفاذ باطلاع الجميع لا يتفرد بعضهم بشيء من ذلك خصوصا إذا كان غير مأمون على ما يتفرد به. والله أعلم.
مسألة: قالوا إذا قال فلان وصبي تثبت له الوصاية ولو لم يقل غير ذلك من بعد موته. والله أعلم.
مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل أوصى إلى رجل غائب وأشهد على ذلك ثم علم الوصي بذلك فقبل الوصية هل يلزمه القيام بالوصية ولا رجعة له. قال: معى أنه إذا قيل الوصيه ثبت عليه ذلك. قلت فيلزمه القيام بالوصية بنفس الوصاية إن فلانا قد هلك وقد جعلك وصيه بشهادة الشهود ولم يقف على الصك ومعنى الوصية التي أوصى لها الهالك أم حتى يقف على الصك وفيما أوصى به الهالك.
قال: معنى أنه إن صحت الوصيه بلفظ البينة كان ذلك صحة له وكذلك ما صح الوصايا بشهادة البينة على ما يخرج وصيه أو إقرار يثبت وصيته من لفظهم كانت شهادتهم ثابتة ولو لم يجد في ذلك وصية مكتوبة لأن الوصية لا تصح إلا بشهادة منهم عليها وصحت صحة البينة بها هكذا عندي.
- 112