الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٣مثال ذلك رجل أوصى لأقربيه بعشرين درهما فأضرب العشرين في أربعة
فذلك ثمانون سهما فهذا هو الميزان وأقربوه سبعة بني بنين وجدان وستة أخوة وأربعة بني أخوه وعمان وخالان فخد رؤس بين البنين وهم سبعة فإن أردت أن تدخل الأخوة فأضربهم في اثنين فذلك إثنان وثلاثون وأضف اليهم الأخوة وهم ستة فذلك ثمانية وثلاثون فإن أردت ان تدخل بني الأخوة باضربهم في إثنين فذلك ستة وسبعون وأضف اليهم بني الأخوة وهم أربعة فذلك ثمانون ثم لا شيء للاعمام والأخوال لانك إن أدخلتهما زاد على الميزان. والله أعلم
بحي
مسألة: الصـ جاء الأثر ان للانسان أن يوصي بثلث ماله لأقربيه وان أوصى لهم مجملا أخراه وليس على الهالك تحديد لانهم يزيدون وينقصون وبلغني ن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي أوصى لكل رحم بشيء ومن أوصى لبعض أقاربه بشيء دون نقص فإنه قد أوصى ويجزيه ذلك ولو أوصى لثلاثة أنفس وقد أوصى لواحد منهم فإنه يجزئه .. وقال من قال لا تجزئه حتى يوصي الجميعهم .. والله
أعلم.
مسألة: وفي وصية الأقربين إذا كان للمبيت قريب في بطن أمه بعد
ايترك له أم لا؟
قال: قول إن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم مات الموصي فله نصيبه
وهو أكثر القول وقول لا يجب له شيء والله أعلم
مسألة: ومن أوصى لأقربيه بقليل بقدر خمس محمديات وله مال يسوى
جملة آلاف أيكفيه ذلك ويسلم عند الله أم لا؟
قال: يجزئه ذلك .. والله أعلم
•
مسألة: والغائبون من عمان الذين هم مسافرون في سنجار الامام
-
-