كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٤

لا تنالهم الحجة ويحكم عليه بما يحكم به على من لا تناله حجة المسلمين في جميع الأشياء أم لا؟

قال: عندي أنهم ممن تناله حجة المسلمين الى وقت ويجوز في أمرهم

الاحتساب الذي يخاف فوته عليهم فيه الضياع قلت: وهل لهم نصيبهم من وصية الأقربين وما يسمون هؤلاء في غيبتهم

هذه؟

قال: في استحقاقهم من وصية الأقربين اختلاف ويسمون اغيابا معروفة مواضعهم ومسافرين .. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

•

وأما الغائب والمفقود فيعجبني ان لا يفرق فيهما شيئا من وصية الأقربين إذا لم يدريا أين هما بعد ما خرجا من حدودهما .. والله أعلم

مسألة: وسألته عن من فرق في حياته على الفقراء والأقربين هل يجزي ذلك عنه عند الموت أم يوصي ثانية وان أتاه الموت بغتة أيجزيه الأول أم لا؟ قال: إن جعل التفرقة مكان الوصية إلا أنه أحب يعجلها في حياته فقد

أجاز ذلك بعض الفقهاء وهي مجزية عنه والله أعلم

مسألة: ابن عبي

دان:

•

في وصية الأقربين أما الحمل فقول لا ينتظر وتقسم الوصية على من حضر وقول ينتظر اذا كان حملا بينا وأما تسليم حصة الصبي فإنها تسلم الى أبيه على قول أو تسلم الى أمه إذا لم تكن متهمة، وأما اليتيم فتسلم إلى من يكفله، وأما قسم الدراهم التي يوصي بها للأقربين فإن اللارية تقسم على عشرة أسهم على القول الذي نراه والله أعلم

- ITE-