كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٥

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

وإذا بقى شيء من الوصية مما لا ينقسم على السهام فيعطى ما بقى منها أقربهم من الفقراء ممن تناله الوصية وفيه أقوال غير هذا واذا لم تنقسم الدراهم الموصى بها بين أصحاب الوصية إلا بصرف فإن الصرف يكون من الوصية لا من مال الموصي ومن ولد قيل قسم الوصية بعد موت الموصي وعاش الى قسمها أعطى منها ومن ولد قبل موت الموصي ومات قبل قسم الوصية بعد موت الموصي فسهمه لورثته، ومن ولد بعد موت الموصي ومات قبل قسم الوصية فلا سهم له، ومن ولد بعض أن أخذ بعض الأقربين سهمه وبقى احد لم يعط ذلك المولود على أكثر القول فإذا نسى الوصي أحدا من الأقربين أو غلط في الوصية القسمه حتى قات من يده فقول فقول لا غرم عليه ولا يكون بينه وبين من نسيه أو غلطه خصومه وإنما التارك بعد الاجتهاد وغرر.

ومن خرج من المصر قاطعا للبحر الحح أو لغزو أو لتجارة وكان يرجو أوبته فله سهمه وان كان حيث لا ترجى أو بته أو غائبا مفقودا من المصر فلا سهم له

•

والله أعلم

•

ــدان:

مسألة: ابن عبيـ أكثر القول إذا كان أحد من الأقربين خلف البحر فليس له من وصية الأقربين شيء ألا ان يكون حاجا أو غازيا، ومن كان ممن تناله الوصية من موضعين أعطى من أقربهما إلى الميت ومن نالته الوصية وأوصى له الميت بوصية وكانت لا تنقسم إلا على أقل من نصف شاخة قسمت بينهم كلهم ولو كان لكل واحد فليس واحد وإذا كان في وصية الأقربين مملوك أو مشرك فله سهمه كالحر والمسلم الذي بحذاهما على أكثر ما عرفنا ويعطي الوالد أو الوالدة لولد الصبي إذا كانا أمينين ويعطي للمعتوه واليتيم القائم بأمرهما من الامناء من المسلمين

والله أعلم.

-

- 110 -