الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٦مسألة: ومنه وأما وصية الأقربين قول أنها تقسم على أربع درجات لا تعدوا ذلك وقول تقسم على جميع الأقربين ما صح النسب وهو أكثر القول.
والله أعلم.
مسألة: الصـ
بحي:
ومن أوصى بعتق وحج وزكاة وكفارة إيمان كانت عليه فإن هذا من ثلث ماله ولا يدخل الاقربون في هذا بشيء. والله أعلم
•
مسألة: فيمن مات وترك ثلاثة بنين أحدهم قاتل أباه وأحدهم عبد وأحدهم مشترك وولد مسلم مات قبل أبيه وترك ولدا وللقاتل ولد وللعبد ولد وللمشترك ولدان أحدهما بالغ والآخر صغير فصار الأولاد خمسة ما حكم الميراث
بينهم؟
قال: في ذلك اختلاف قول ان الميراث يقسم بين ورثته دون هؤلاء الأولاد وقول ان الميراث يوقف على العبد فإن اعتق فيصير له وان بيع اشترى منه وله ما فضل بعد قيمته وهو قول محمد بن محبوب وتختار هذا القول وقول ان القاتل لابيه إن كان قتله خطأ فالميراث له كان قتله خطأ أو عمدا وهذا القول عليه العمل بعد توقيف المال وقول ان أسلم الولد المشرك قبل قسم المال والحكم به فله الميراث دون سائر الأولاد، وقول لا يدرك الميراث ولو أسلم قبل إنقاذ الحكم في الميراث وهذا أرجح القولين وقول ان المال يكون لولد القاتل وولد العبد الحر وولد المسلم الميت دون ولدي المشرك وقد قطع عليهما شرك أبيهما وقول ان المال لجميع أولاد الأولاد المذكورين دون الولد الصغير أعني ولد المشرك اذ هو في حال الطفولة تبع لأبيه، وقول ان كانت أم ذلك الطفل مسلمه فهو تبع لأمه في الاسلام ويدخل في جملة أولاد الأولاد في الميراث على عدد أولاد الأولاد لكل نسل أحد ميراث أبيه ان لو كان اباؤهم، وارثين، وقول الميراث بين أولاد الاولاد بالسوية دون الولد الصغير من ولدي المشرك إلا أن يبلغ ويسلم قبل الحكم
-117 -