كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٧

بالميراث فحينئذ يكون وارثا معهم وقول لا يدخل معهم على حال وهو عليه العمل ونحن نختار توقيف المال على الولد العبد على ما مضى وان مات عبدا فيكون الميراث بين جملة أولاد الأولاد بالسوية دون ولد المشرك وهو الولد الصغير وعلى قول من لا يرى توقيف المال على الابن المملوك فان المال يكون بين أربعة أولاد الأولاد أرباعا دون ولد المشرك الصبي والله أعلم

مسألة: وإذا كان أحد له خلق ذكر ولا خلق أنثى وانما يخرج من قبل

سرته ماء غليظ إن ميراث هذا ميراث مشكل وهو الخنثى. . والله أعلم

مسألة: والأمر بالقتل أيرث من أمر بقتله إذا كان يرثه أم لا؟

قال: ان كان مطاعا فلا يرثه وإلا ففيه اختلاف قول يرثه وقول لا يرثه

والله أعلم

مسألة: وإذا قصر من وصية الأقربين فلس أو فلسات أيجوز للوصي ان يسلم ذلك من عنده ليتقسم على الرؤس منال ذلك الرؤس ثلاثة عشر وفضل من الدراهم إثنا عشر فلسا فزاد هو فلسا ليتقسم عليهم كان في ورثة الهالك يتيم أو كلهم بالغون؟ قال: يعجبني ان يزيد شيئا من عنده وتقسم الوصية على حالها وان فضل شيء من وصية الأقربين فجائز ان يعطي أفقرهم على أكثر القول. . والله

أعلم.

دان:

مسألة: ابن عبيـ أما الوصي اذا نسى أحدا من أهل السهام ففي ذلك اختلاف قول ليس على الوصي غرم في ذلك ويتبع الذين نسيهم من الأقربين سائر الأقربين بما ينومهم من ذلك وقول على الوصي ان يأخذ الغلط من الأقربين ويرده على

الذين نسيهم من الأقربين .. والله أعلم.

– 127 –

-