كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢٨

ومن جواب لعله عن الصـ

بحي

بعض أوجب الضمان على القاسم أو الوصي والله أعلم.

•

مسألة: ومنه وأن وصية الأقربين قد جاء فيها الاختلاف قول ان

الوصية لا تعدوا من كان أرحامه بعمان وتقسم الوصية على من حضر من الأقربين ولا ينتظر غائب من عمان، وقول إذا كان في موضع ترجى أوبته فله حصة من وصية الأقربين وإن وجد من يخرج إليه من الثقات بعث اليه سهمه من الوصية أو حبس له حتى يقوم، وأما من لا ترجى أوبته ولا يعرف مكانه فلا يحبس له من الوصي شيء، وأما من قطع البحر فلا يحبس له من الوصية شيء إلا أن يكون حاج أو غازي ولم أحفظ فرقا بين حج عن نفسه أو حج بالأجرة أنه كله سواء، وأما اذا كان في الأقربين مسلمون ومشركون فقال قال من للمشركين حصتهم من الوصية وقال من قال للمسلمين الثلثان وللمشركين الثلث وقال من قال لا شيء للمشركين وهذا القول أحب الى الله .. والله

عندي

أعلم.

مسألة: ومنه، والذي أقول به أن أول الأقربين بنو البنين وبنوا البنات وهم في درجة واحدة ويعطون بالسوية ثم بنوهم ثم بنوبنيهم الى أن ينقرضوا ثم بعد ذلك الأجداد الأربعة وهم الأب وأم الأب وأب الأم وأم الأم وهم يعطون بالسوية ثم الاخوة والاخوات وهم يعطون بالسوية ثم بنوا الاخوة وبنوا الاخوات وهم يعطون بالسوية ثم بنوا بنيهم إلى أن ينقرضوا ثم الاجداد الثمانية وهم آباء الأجداد الذين ذكرتهم لك في صدر الورقة ثم بعد ذلك الاعمام والأخوال وهم في درجة واحدة فإذا فرط الخال فرط العم.

وفي العطية فلكل عم سهمان ولكل خال سهم ثم بنوهم على هذه الصفة ثم بنو بنيهم ثم بعد ذلك اعمام الأب وأخوال الأب وأعمام الأم وأخوال الأم وهم في درجة واحدة فإذا فرط خال الأم فرط عم الأب وخال الأب وعم الأم وخال

– 128 –