الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٩الأم وأما في العطية فلعم الأب سهمان ولخال الأب سهم ولعم الأم سهم مثل ما لحال الأب ثم لخال الأم نصف سهم، وأبين لك ايضا ان عمالأب يأخذ مثل ما يأخذ آخر درجة من أولاد اخوال الموصى فان عم الأب يأخذ مثل خال الموصي، وأما في الدرجة فلا يكونان في درجة واحدة فإذا صح لخال الموصي نصف صديه على قول من يقطعها على نصف صديه ولم يصح لعم أب الموصي نصف صديه فإن عم اب الموصي يفرط ولا يفرص حال الموصي، وأما إذا كان أولاد أعمام أسفل من أولاد اخوال الموصي فإن عمالأب يأخذ نصف ما يأخذ واحد من أولاد أعمام الموصي ولو كان أعمام اب الموصي يأخذون مثل ما يأخذ أولاد أخوال الموصي لانهم أقرب أعني أولاد أخوال الموصي أقرب من أعمام أب الموصي والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ جاعد بن خميس: وما عندك فيما يوجد عن أبن عباس في قسمة المواريث انه لا يرى القول فيها فعلى رأيه هذا ما يكون وجه القسمة على قيادة اذا كانوا كلهم ذوي فرائض وان لم يقسم في هذا القول لابد أن يفرط احد منهم فمن الذي يكون أولى بذلك من صاحبه وذلك مثلا ماتت إمرأة عن زوج واختين لأبوين وأختين لأم وأم، فاصل مسألتهم من ستة وعالت الى عشرة لان النصف ثلاثة للزوج والثلثين للاختين للأبوين وهو أربعة والثلث للاختين للام وهو سهمان والسدس للام
فتلك عشرة
وإذا لم يكن عول على رأي ابن عباس فما يبين لك من وجه القسمة فيها على ذلك قال على قوله فهي من تسة ويصح منها فللزوج نصفها ثلاثة وللام سدسها واحد للاختين من الام ثلثها سهمان ولاشيء لاختيها من أبويها وفي رواية أخرى ان هذا الثلث يقسم بالسواء فيما بينهن إلا أن العمل على من قال بالعول فاعرفه .. والله أعلم
- 119 -