الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٠دان:
مسألة: ابن عبيد وفي الصبي اذا تزوج الصبية ومات احدهما قبل صاحبه وقبل بلوغه ايرث الحي صاحبه الميت منهما أم لا؟
قال: أما إذا مات الصبي قبل بلوغه فلا ميراث لزوجته منه كانت زوجته صبية أو بالغا، وأما إذا ماتت الزوجة وهي صبية فإن كانت الزوجة زوجها أبوها وماتت وهي صبية فالميراث موقوف الى بلوغ زوجها الصبي فان بلغ وحلف ان لو كانت زوجته فلانه حية لرضى بها زوجة فله الميراث منها، وان لم يحلف فلا ميراث له منها وان كانت الزوجة يتيمة ولم يزوجها ابوها وماتت قبل
بلوغها فلا ميراث للزوج منها كان زوجها صبيا أو بالغا. . والله أعلم. مسألة: ومنه، وفيمن مات وترك زوجة وأخوه وولدا مملوكا هل يوقف عليه شى من ماله أبيه الى أن يعتق أو يباع وهل ترث هذه الزوجة من مال الهالك الربع أم الثمن وهل يرث أخوه هذا الهالك أم لا؟
قال: في توقيف المال على الوالدين والولد اختلاف قول ان المال يوقف عليهم الى أن يعتقوا أو يباعوا وقول انه لا يوقف عليهم وتكون الميراث لغيرهم من الورثة، وأما الزوج فلا تحجبه الولد المملوك عن النصف ولا الزوجة عن الربع ويحبس للولد المملوك من المال بما يستحق بعد ذلك على قول من قال أن المال يوقف للوالدين والولد. والله أعلم
مسألة: ومنه، وهل ميراث بين المسلمين وذوي القلفه إذا كانوا بالغين فتركوا الختان من غير عذر إذا كانوا مسلمين إلا أنهم غير محتتنين أم لا؟ قال: نعم، ان الميراث بين المسلمين وذوي القلفة ولو كانوا بالغين ولو تركوا الختان من غير عذر. . والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وفي رجل هلك وترك جده أبا أم أمه وجده أبا أم أبيه
- Ir.
-