كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٣١

فالمال بينهما نصفان على أكثر القول وان ترك جده أبا امه وجده أبا أم أبيه فالمال للجد أب الأم لانه أقرب الى الميت رحما وان ترك جده أبا أم ابيه وجده أبا ابي أمه فالمال للجد أبي أم الاب ولا شيء للجد أبي اب الام وان ترك جده أبا أم امه وجده أبا أب أمه فالمال للجد أب أم الأم ولا شيء للجد أب الأم .. والله

أعلم

مسألة: ومنه، وأما وصية الأقربين إذا احتاجت الى صرف الصرف يكون من الدراهم الموصى بها ولا يكون الصرف من مال الهالك وأما سائر الوصايا والاقرارات والضمانات فأرجوانه لا يخرج من الاختلاف ولا يعجبني ان تصرف ويسلم الصرف منها؟ فان كان الموصي لهم أو المقرر لهم ممن يملكون أمرهم فإنه يستشيرهم ليعطي الدراهم أحدهم وان كانوا من لا يملكون أمرهم فإن المبتلي يجتهد في الاحتياط لنفسه. . والله أعلم

مسألة: الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي: عن الذي أوصى بنصف بهار تمر لا قربيه الذين لا يرثونه كيف قسم هذه الوصية انقسم على أقربيه ما صح النسب أو يقوم بالدراهم وتنقطع على كم

وزن من التمر؟

قال: فالذي عندي على معاني ما جاء في آثار المسلمين ان هذا التمر تقوم بما نسوى من الدراهم قيمة عادلة فاذا عرف ثمنه فانه يجعل كأنه أوصى بتلك الدارهم وتقسم الدراهم على الأقربين ما بلغت الى أن تقطع على نصف شاخة ويعطى كل واحد من الأقربين هذا التمر على قدر ما يجب له على حسب

الدراهم. والله أعلم

مسألة: الصـ

ومن أوصى لفقراء أقربيه بكذا ألفا دينار ولم يوجد في أقربيه فقراء بل

- 131 -