الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٢أقربوه كلهم أغنياء فالوصية موقوفة الى ان يصح للموصي فقراء في اقربيه ولا ترجع هذه الوصية الى الورثة كما أنه اذا أوصى لأقربيه بشيء فلم يجد له أقربون
فقد قيل ان الوصية بحالها إلى أن يصح له أقربون .. والله أعلم
مسألة: ابن عبي
دان:
في رجل أوصى لفقراء أقربيه بعشر لاريات فضة ولم يوص لأقربيه بشيء أيدخل الأقربون على فقراء أبيه بشيء أم لا؟
قال: إذا كانت هذه عشر لاريات إذا قسمت بين الأقربين يصح لفقراء الأقربين من هذه الدارهم شيء أو يصح لأحد من فقراء الأقربين شيء فانه لا يكون لسائر الأقربين الذين لم يوص لهم بشيء من هذه الوصية وتكون هذه الوصية كلها لفقراء أقربيه وإن كان إذا قسمت هذه عشر اللاريات على الأقربين قسم الوصية لم يلحق فقراء الأقربين من هذه الدارهم شيء أو يصح لأحد من فقراء الاقربين شيء فانه لا يكون لسائر الاقربين الذين لم يوص لهم بشيء من هذه الوصية وتكون هذه الوصية كلها لفقراء أقربيه وان كان إذا قسمتب هذه عشر اللاريات على الأقربين قسم الوصية لم يلحق فقراء الأقربين هذه الدارهم كان للاقربين الذين لم يوص لهم بشيء ثلثا هذه عشر اللاريات ويكون لفقراء وقول ان هذه الوصية وهي عشر لاريات كلها لفقراء اقربيه على كل حال وهذا القول الأخير يعجبني وبه أعمل .. والله أعلم
من
ويوضع في موضع آخر إذا أوصى لا عمامه بشيء دون سائر أقاربه فإذا نالتهم وجارت لهم قسمت على قسم وصية الأقارب. . والله أعلم
مسألة: وقيل اذا لم يوص للاقربين بشيء فليس لهم شيء والوصية لمن أوصى له بها وقول إذا لم يوص لهم بشيء وأوصى لغيرهم من فقير أو غير فقير وخلوا على أهل الوصايا بالثلثين كانوا فقراء أو غير فقراء إلا أن يوص بشيء من اللوازم التي عليه مثل الزكاة والحج وكفارة الايمان وغير ذلك وفيما يعجبني
اذا
- 132
-